الشيخ الطوسي
269
تهذيب الأحكام
( 978 ) 11 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فاعتق الأمة وتزوجها قال : لا يصلح له ان يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقره ، قيل : فان المكاتب عتق أفترى ان يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الأول ؟ قال : يمضي على نكاحه . ( 979 ) 12 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد : هل لك ان أعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت : نعم فأعطاها في مكاتبها على أن لا يكون لها الخيار بعد ذلك قال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم . ( 980 ) 13 عنه عن مالك عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال : فقال : فليشترط عليها انها ان عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها قال : فان شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم ان لم يكاتبها ، قلت : فلها ان تتزوج في تلك الحال ؟ قال : لا حتى تؤدي جميع ما عليها من نصف رقبتها . ( 981 ) 14 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
--> - 978 - 979 - الكافي ج 2 ص 136 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 76 - 980 - الكافي ج 2 ص 136 - 981 - الاستبصار ج 4 ص 36 الكافي ج 2 ص 136